نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أكياس بلاستيكية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670205795
- رقم الحكم
- 4630243248
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أكياس بلاستيكية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بناء على إقراره بالدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٥٧٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١٩) أكياس بلاستيكية بمقاسات مختلفة بوزن إجمالي (١٩.١٠١) كيلو جرام، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٣٧٩) مئة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالاً، سدد منه (٨٤,١٠١) أربعة وثمانون ألفًا ومئة وواحد ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر