نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أسماك ومأكولات بحرية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670192637
رقم الحكم
4630227721
التاريخ الهجري
21 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أسماك ومأكولات بحرية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٢٦٣٧ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليها (بيع و توريد اسماك) عدد (٥٤٣) (اسماك و مأكولات بحريه)، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٧٨٥.٠٩) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال و تسعة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالأجل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أسماك ومأكولات بحرية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان