نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أسماك) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على طلب فتح حساب واتفاق سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670214485
- رقم الحكم
- 4630237212
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أسماك) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على طلب فتح حساب واتفاق سداد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة لثبوت الدين بالمستندات، ورفضت طلب التعويض عن أتعاب التقاضي لعدم إثبات أركانه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٤٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد غير ربحية خاصة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ م قامت المدعى عليها بطلب فتح حساب لدى المدعي (...) بسقف تعامل قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال، وبتاريخ ١/١/٢٠٢٤م، طلبت المدعى عليها من المدعي سمك ،... ،روبيان- بمبلغ شامل الضريبة وقدره (٧٧,٧٤٠) سبعة وسبعون ألف وأربعة وأربعون ريال، وقامت المدعى عليها باستلامها بموجب الفاتورة رقم (...)، مرفق طيه من الفاتورة ممهورة بختم المدعى عليها، وبتاريخ ٣/١/٢٠٢٤م طلبت المدعى عليها من المدعي سمك ...، بمبلغ شامل الضريبة وقدره (١٥٠,٩٣٧.٥٠) مائة وخمسون ألف وتسعمائة سبعة وثلاثون ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر