نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أدوية طبية) تم تسليمها للمدعى عليه دون سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670378333
- رقم الحكم
- 4630350231
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أدوية طبية) تم تسليمها للمدعى عليه دون سداد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية طبية) عدد (١٤٧١) (مجموعة أدوية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٢٩) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات