نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أحذية جلدية) بقيمة 163,064 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571330701
- التاريخ الهجري
- 15 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (أحذية جلدية) بقيمة 163,064 ريال، حيث طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 143,064 ريال بعد أن سددت 20,000 ريال أثناء الدعوى. - اعترضت المدعى عليها على الحكم بدعوى وجود مرتجعات وعدم صحة المبلغ، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاعتراض وأيدت الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٠٧٠١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (٥٠٠) كراتين بها احذية جلدي نسائية ورجالية، بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٦٣,٠٦٤) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريال على مطبوعات المدعي. ٢- شيك بتاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مسحوب من حساب شركة (...) الدولية على البنك (...) إلى حساب المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ: حضر فيها وكيل المدعي ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا، وسألت المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر