نزاع تجاري حول ثمن بضائع (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنيرة
رقم القضية
4670051079
رقم الحكم
4630264410
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن بضائع (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥١٠٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤٣) (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م بمبلغ قدره(١٤٩,٧٩٢.٣٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن بضائع (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان