نزاع تجاري حول ثمن بضائع (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنيرة
- رقم القضية
- 4670051079
- رقم الحكم
- 4630264410
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضائع (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥١٠٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤٣) (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م بمبلغ قدره(١٤٩,٧٩٢.٣٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر