نزاع تجاري حول ثمن بضائع (ديكورات وتزيين لعيد رمضان) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670267877
- رقم الحكم
- 4630245228
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضائع (ديكورات وتزيين لعيد رمضان) تم توريدها للمدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على تسديد المبلغ المستحق على دفعتين. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح الذي تم الاتفاق عليه وينهي الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٨٧٧لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) التجارية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها ديكورات وتزيين لعيد رمضان وطباعة ملصقات عدد (٦) زينات لمحل كافية وأربع صالات لـ(...)، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٣٠٦) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سدد منه (١٧,١٨٦) سبعة عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال، وقد استلم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر