نزاع تجاري حول ثمن بضائع (حليب ومناديل) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد كامل الثمن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670364129
- رقم الحكم
- 4630332801
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضائع (حليب ومناديل) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد كامل الثمن. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٤١٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٩-٠٦-١٤٤٥هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (حليب ومناديل) عدد (١٦٠١) بثمن إجمالي قدره (١١٠,٩٤٧) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سدد منه (٤٥,٤٠٤) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. ولم يتم تحديد مدة العقد. وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٥هـ مبلغ قدره (٦٥,٥٤٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٤٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، والتعويض عن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية