نزاع تجاري حول ثمن بضائع بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670297071
- رقم الحكم
- 4630270040
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضائع بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على دفعتين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٠٧١ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) العالمية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية نشاطها بيع الأدوات البلاستيكية والتغليف، وقامت المدعى عليها بطلب بشراء بضائع من المدعية وعليه قامت المدعية بإرسال بضائع إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٣٤,٧٩٤.٤٠) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعون هللة، واستلمت المدعى عليها البضائع المرسلة من المدعية كاملة وسليمة وذلك بموجب عدد (٢) فواتير مذيلة بختم المدعى عليها موضحة على النحو التالي: الفاتورة رقم: (٢٢٠٣٢٥٩) بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (٣٣,٠٠٥)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر