نزاع تجاري حول ثمن بضائع (إطارات وبطاريات وزيوت) تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 449031019
- رقم الحكم
- 4430071568
- التاريخ الهجري
- 23 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن بضائع (إطارات وبطاريات وزيوت) تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - أقر المدعى عليه بالدين والمبلغ المطالب به خلال الإجراءات القضائية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الكامل للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449031019 لعام 1444هـ
المدعي: شركة مجموعة بن شيهون المحدوده المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية ادعت على المدعى عليه بـ "اتفقت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ 1430/01/04هـ أن تورد المدعية للمدعى عليه إطارات وبطاريات وزيوت، فقامت المدعية بتوريد ما قيمته (7,570) ريال، ولم يسدد المدعى عليه شيء منها، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدرها (7,570) سبعة آلاف وخمسمائة وسبعون ريالًا" انتهت صحيفة دعواها، فباشرت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر