نزاع تجاري حول ثمن إطارات سيارات تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سدادها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471239584
- رقم الحكم
- 4530281008
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن إطارات سيارات تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سدادها. - حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بناءً على أدلة شيكات بدون رصيد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فـرع شـركـة (...) للإنـشـاءات الـمـحدوده
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال سعودي، وذلك مقابل اطارات سيارات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٥
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر