نزاع تجاري حول ثمن إطارات سيارات تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سدادها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471239584
رقم الحكم
4530281008
التاريخ الهجري
13 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن إطارات سيارات تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سدادها. - حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بناءً على أدلة شيكات بدون رصيد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٤ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فـرع شـركـة (...) للإنـشـاءات الـمـحدوده

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال سعودي، وذلك مقابل اطارات سيارات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٥

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن إطارات سيارات تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سدادها — التجارية 1445هـ | ريحان