نزاع تجاري حول ثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670204613
- رقم الحكم
- 4630282818
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق والتعويض عن مصاريف التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٦١٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوية طبية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللة، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية