نزاع تجاري حول ثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670204613
رقم الحكم
4630282818
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق والتعويض عن مصاريف التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٦١٣ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوية طبية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللة، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان