نزاع تجاري حول ثمن أدوات طبية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (صيدلية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670262999
- رقم الحكم
- 4630248249
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن أدوات طبية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (صيدلية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الثمن وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262999 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/04/13هـ الموافق 2017/01/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات طبية، بعدد (5117)، بثمن إجمالي قدره (412,596.48) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع و سدد جزء من المبلغ وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية