نزاع تجاري حول ثمن أدوات طبية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (صيدلية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670262999
رقم الحكم
4630248249
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن أدوات طبية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (صيدلية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الثمن وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262999 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/04/13هـ الموافق 2017/01/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات طبية، بعدد (5117)، بثمن إجمالي قدره (412,596.48) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع و سدد جزء من المبلغ وقدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن أدوات طبية تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (صيدلية) — التجارية 1446هـ | ريحان