نزاع تجاري حول ثمن أدوات سباكة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670231392
- رقم الحكم
- 4630289659
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن أدوات سباكة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي لعدم سداد ثمن البضاعة المستلمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670231392 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية، ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه: وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما كتب في صحيفة الدعوى ونصه: (إنه بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر