نزاع تجاري حول ثمن أدوات سباكة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670231392
رقم الحكم
4630289659
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن أدوات سباكة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي لعدم سداد ثمن البضاعة المستلمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670231392 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية، ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه: وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما كتب في صحيفة الدعوى ونصه: (إنه بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن أدوات سباكة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (فرد) — التجارية 1446هـ | ريحان