نزاع تجاري حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي (شركة مقاولات) ضد المدعى عليه (شركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470672721
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-28
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي (شركة مقاولات) ضد المدعى عليه (شركة توريدات). - قضت هيئة التحكيم بإلزام المدعى عليه بدفع مستحقات مالية وتعويضات. - أمرت محكمة الاستئناف التجارية بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من استيفاء الشروط النظامية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470672721 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بانية الخليجية للمقاولات المدعى عليه: شركة التوريدات والمشاريع

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (مقاولات من الباطن)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (10) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/١٠/١٧هـ الذي ينص على أنه: كل المسائل التي تتعلق بسريان وتنفيذ وأداء أو عدم أداء أو الإنهاء لعقد باطن الأعمال المدنية لأي سبب من الأسباب مهما كان، سوف يتم التحكم فيها وتفسيرها في الرياض المملكة العربية السعودية مع استبعاد أي قواعد تضارب في القانون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي (شركة مقاولات) ضد المدعى عليه (شركة — التجارية 1445هـ | ريحان