نزاع تجاري حول تعويض عن ضرر ناتج عن خطاب تنازل مزعوم عن موقع في المدينة الصناعية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470887566
- التاريخ الهجري
- 3 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول تعويض عن ضرر ناتج عن خطاب تنازل مزعوم عن موقع في المدينة الصناعية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها بشكل كافٍ وعدم تقديم الأسانيد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470887566 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم صحة الخطاب المنسوب لموكلته)، وذلك بتاريخ 1444/07/01هـ، مما تسبب بـفقدان موكلته لموقعها في هيئة (...)، حيث أرسل المدعى عليه إخطار (...) تضمن الخطاب أن المدعى عليه اشترى من موكلته موقعها في المدينة الصناعية الثانية مقابل مبلغ وقدره (200,000) مائتا ألفا ريال وهذا غير صحيح إذ أن موكلته لم تتنازل عن موقعها ولم تستلم من المدعى عليه المبلغ المذكور أعلاه ولأن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه أضر بموكلته بالغ الضرر، وطالب بإلزام
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر