نزاع تجاري حول بيع مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670292092
رقم الحكم
4630308877
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول بيع مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة وأتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670292092 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١٥) (مواد غذائية خام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٥٥.٨١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول بيع مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان