نزاع تجاري حول بيع أسهم في شركة (...) للتقسيط

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439164330
التاريخ الهجري
12 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-30
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول بيع أسهم في شركة (...) للتقسيط، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليه (مدير الشركة) دلس عليه بقيمة الأسهم وأخفى حقيقة استمرار نشاط الشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى اكتمال شروط البيع ووجود مخالصة نهائية موقعة من المدعي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراضين المقدمين من الطرفين.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩١٦٤٣٣٠لعام ١٤٤٣هـ

المدعي:

(...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: قام موكلي بالدخول في شركة (...) للتقسيط سجل تجاري (...) شريكًا محاصًا بموجب العقد المؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٢٦هـ وذلك بشراء (١٠٥١٧٨) سهمًا بمبلغ وقدره (١.٢٨٨.٨٠٠ريال) مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال سعودي على أساس أن قيمة الشركة (٢٢٥) مليون، وعليه فتكون نسبة ملكيته بالشركة (٠.٥٧%) واستلم شهادة ملكية الأسهم رقم (٣٧)، وفي عام ١٤٣٤هـ أوقفت مؤسسة (...) الشركة المذكورة ومنعتها من ممارسة عملها وأخذت تعهدًا على مديرها وهو المدعى عليه بعدم ممارسة العمل وبتصفية الشركة، وبعد التواصل معه ذكر بأن الشركة خاسرة وأن نصيب موكلي يبلغ (٥٦٧.٩٧١) ريال، وقام موكلي بنقل ملكية الأسهم بهذا المبلغ للشركة (...) للتقسيط بموجب الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠١٨م، وتبين بعد ذلك أن الشركة التي نقل موكلي أسهمه فيها للشركة (...) للتقسيط لم تتوقف عن النشاط ولم تخسر، وأنها كانت مستمرة في القيام للغرض الذي أنشئت من أجله، ولكن بأسماء وسجلات تجارية أخرى، وقد كان المدعى عليه يعلم ذلك؛ كونه مدير الشركتين، وقد كتم استمرار العمل بأموال الشركة عن موكلي، وبهذا فإن المدعى عليه قد دلس على موكلي بالقول إن النشاط توقف وأن الشركة خاسرة ولم يكن صادقًا في تعهده لمؤسسة النقد بإيقاف النشاط والتصفية، فهو قد استمر بالنشاط وأضاف إلى مخالفة التعليمات والأنظمة أكل أموال المساهمين، وبهذا تثبت دعوى التدليس والتغرير في حقيقة المبيع والذي ينشأ عنه حق المطالبة بالتعويض الناتج عن الفرق بين القيمة الكاذبة الناتجة عن التدليس وبين القيمة الفعلية بسبب كتم المدعى عليه أعمال الشركة التي قوم قيمتها بغية نقل ملكية الحصص لأحد شركاته بسعر بخس ناتج عن التغرير والتدليس وكتم الحقيقة، وقوم الأسهم بثُمن قيمتها تقريبًا، إذ إن موكلي علم بعد البيع أن قيمة الشركة التي تم تقويم أسهمها هو (٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ثمانمائة مليون ريال سعودي ونصيب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول بيع أسهم في شركة (...) للتقسيط — التجارية 1445هـ | ريحان