نزاع تجاري حول التزامات مالية ناشئة عن بيع حصص في شركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470898827
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-04
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول التزامات مالية ناشئة عن بيع حصص في شركة. - طالب المدعين باسترداد مبالغ دفعت كأجرة متأخرة لعقارات الشركة بناءً على اتفاقية البيع. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استناداً إلى مخالصة واردة في عقد تأسيس معدل. - أيدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى ولكن لأسباب مختلفة تركزت على استمرار حيازة المدعين للعقار.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في ٢٤/١٢/١٤٤٤ حضر الأطراف وقدم وكيل المدعيين مذكرة محرر بها الدعوى تضمنت ما نصه: أولاً: نبين تحرير المطالبة محل الدعوى وفق التفصيل التالي: ١. ما يتعلق بعقود الإيجار المنتفع بها من المدعى عليها والمحررة قبل بيع الشركة • عقد إيجار عقار للشركة الكائن بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (...) المؤرخ في ٦/٤/١٤٤٠ه والمبرم بين موكلتي/ (...)/ و(...) ومدة العقد سنتان وبأجرة سنوية قدرها (٩٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة سنة من تاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه حتى تاريخ ١/٤/١٤٤٣ه بإجمالي مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال وصدر به الصك رقم (٤٣٧٦٤٢٠٤١) المؤرخ في ٢٧/٦/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٢١٤٦٤٦٤١) بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه ومنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢١٨٦٢) بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ه بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ١). • عقد إيجار عقار للشركة بالوحدة رقم (...) قطعة رقم (...) مخطط رقم (...) بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (بدون) المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٩ه والمبرم بين موكلتي / (...) و(...) ومدة العقد (٥) سنوات وبأجرة سنوية قدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة من تاريخ ١/١٢/١٤٣٩ه حتى تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه بمبلغ إجمالي (٢٣٠.٠٠٠) ريال والصادر فيه الصك رقم (٤٣٣٣٥٠٨٢٢) المؤرخ في ٦/١١/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٦٢٧٩) بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ه والمنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠٧٣٨٤٥٥) بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٢) ٢. ما يتعلق بالسندات لأمر المحررة من قبل موكلتي كضمان للقيمة الإيجارية عن العين المستأجرة لصالح المدعى عليها قبل بيع الشركة: • سند لأمر كضمان شخصي من موكلتي/ (...) إلى شركة (...) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلتي/ (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٤٦٢٥) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٢٥٨٦٩.٣.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٣) • سند لأمر كضمان شخصي من موكلي/(...) إلى شركة (...) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٣٢٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٤) • سند لأمر كضمان شخصي من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول التزامات مالية ناشئة عن بيع حصص في شركة — التجارية 1445هـ | ريحان