نزاع تجاري حول التزامات مالية ناشئة عن بيع حصص في شركة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470898827
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول التزامات مالية ناشئة عن بيع حصص في شركة. - طالب المدعين باسترداد مبالغ دفعت كأجرة متأخرة لعقارات الشركة بناءً على اتفاقية البيع. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استناداً إلى مخالصة واردة في عقد تأسيس معدل. - أيدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى ولكن لأسباب مختلفة تركزت على استمرار حيازة المدعين للعقار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في ٢٤/١٢/١٤٤٤ حضر الأطراف وقدم وكيل المدعيين مذكرة محرر بها الدعوى تضمنت ما نصه: أولاً: نبين تحرير المطالبة محل الدعوى وفق التفصيل التالي: ١. ما يتعلق بعقود الإيجار المنتفع بها من المدعى عليها والمحررة قبل بيع الشركة • عقد إيجار عقار للشركة الكائن بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (...) المؤرخ في ٦/٤/١٤٤٠ه والمبرم بين موكلتي/ (...)/ و(...) ومدة العقد سنتان وبأجرة سنوية قدرها (٩٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة سنة من تاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه حتى تاريخ ١/٤/١٤٤٣ه بإجمالي مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال وصدر به الصك رقم (٤٣٧٦٤٢٠٤١) المؤرخ في ٢٧/٦/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٢١٤٦٤٦٤١) بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه ومنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢١٨٦٢) بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ه بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ١). • عقد إيجار عقار للشركة بالوحدة رقم (...) قطعة رقم (...) مخطط رقم (...) بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (بدون) المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٩ه والمبرم بين موكلتي / (...) و(...) ومدة العقد (٥) سنوات وبأجرة سنوية قدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة من تاريخ ١/١٢/١٤٣٩ه حتى تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه بمبلغ إجمالي (٢٣٠.٠٠٠) ريال والصادر فيه الصك رقم (٤٣٣٣٥٠٨٢٢) المؤرخ في ٦/١١/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٦٢٧٩) بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ه والمنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠٧٣٨٤٥٥) بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٢) ٢. ما يتعلق بالسندات لأمر المحررة من قبل موكلتي كضمان للقيمة الإيجارية عن العين المستأجرة لصالح المدعى عليها قبل بيع الشركة: • سند لأمر كضمان شخصي من موكلتي/ (...) إلى شركة (...) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلتي/ (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٤٦٢٥) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٢٥٨٦٩.٣.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٣) • سند لأمر كضمان شخصي من موكلي/(...) إلى شركة (...) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٣٢٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٤) • سند لأمر كضمان شخصي من
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر