نزاع تجاري حول استرداد مبلغ 5,000,000 ريال دفع لغرض تأسيس شركة لم تتم

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570824865
التاريخ الهجري
11 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-21
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول استرداد مبلغ 5,000,000 ريال دفع لغرض تأسيس شركة لم تتم. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد المبلغ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٤٨٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه : شركة (...) للخدمات البيئية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة لم تؤسس وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، للمسوغات التالية: (بهدف إنشاء شراكة في شركة جديدة ولكن هذا لم يتم وتم الاتفاق على صرف النظر عن الشراكة)، هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي للتحقق من المسائل الأولية، حضر المشار لهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على إنشاء شراكة في شركة جديدة , وقد دفعت موكلتي في سبيل ذلك مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) عشرة ملايين ريال ، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب بالحوالة (مرفق ١) ولكن الشراكة لم تتم , حيث تم الاتفاق على صرف النظر عن الشراكة وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها لموكلتي ، والتزمت الشركة المدعى عليها بأن تعيد المبلغ المسلم لها ولكنها توف بما التزمت به وتم مخاطبتها من قبل موكلتي بموجب الخطاب المرفق لفضيلتكم (مرفق٢) وذلك بطلب إعادة المبلغ المدفوع من موكلتي, وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المسلم لها فقامت بتحويل مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) خمسة ملايين ريال مرفق

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول استرداد مبلغ 5,000,000 ريال دفع لغرض تأسيس شركة لم تتم — التجارية 1445هـ | ريحان