نزاع تجاري حول اتفاقية حقوق بث ورعاية مسابقات كرة القدم بين رابطة الدوري السعودي وشركة
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439193255
- التاريخ الهجري
- 6 ذو القِعدة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-06-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع تجاري حول اتفاقية حقوق بث ورعاية مسابقات كرة القدم بين رابطة الدوري السعودي وشركة الاتصالات السعودية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات المدة القانونية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439193255 لعام 1443هـ
المدعي: رابطة الدوري السعودي للمحترفين المدعى عليه: شركة الاتصالات السعودية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/وكالة: محمد [اسم] سهل [اسم]، هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (432228063) بلائحة دعوى جاء فيها: (أنه بتاريخ 31/07/2018م، أبرمت المدعية/ رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع المدعى عليها/ شركة الاتصالات السعودية، اتفاقية بموجبها تمنح المدعية للمدعى عليها حقوق البث والرعاية الحصرية لمجموعة من مسابقات كرة القدم في المملكة وذلك لمدة عشرة سنوات اعتباراً من الموسم الرياضي (2018-2019م)، ونص في البند (10.6/أ) من الاتفاقية على التزام شركة الاتصالات السعودية بتوفير بث مجاني للمسابقات، كما نصت المادة (10/9) من الاتفاقية على أنه: "مع عدم الإخلال بأي من حقوق أو سبل انتصاف (أو معالجة) أخرى قد تكون للأطراف بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية الحقوق الإعلامية وحقوق الرعاية أو القانون المنطبق، يلتزم الاتحاد و/أو الرابطة و/أو الشركة عند إنهاء هذه الاتفاقية أثناء الموسم الرياضي بالاستمرار في العلاقة التعاقدية حتى نهاية الموسم، كما تلتزم الشركة حينها بدفع
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر