نزاع تجاري حول اتفاقية تخارج شريك من شركة، حيث طالبت المدعية (شركة (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471192811
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول اتفاقية تخارج شريك من شركة، حيث طالبت المدعية (شركة (...)) بإعادة ما تم تسليمه للمدعى عليه (...) نظير تخارجه لعدم إتمامه إجراءات الخروج. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى أن الاتفاقية ملزمة ولا يجوز فسخها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً، مع إضافة أسباب بأن طلب البطلان جديد ولم يفصل فيه في الدرجة الأولى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٢٨١١ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمجافظة جدة ، جاء فيها: ( ان المدعى عليه شريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وقد رغب في الخروج من الشركة وطلب ذلك عدة مرات بمقتضى خطابات مرفق لفضيلتكم صورة من الخطابات (مرفق (۱) ٢ - في تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م تم الاتفاق مع المدعى عليه على الخروج من الشركة بناء على اتفاقية تم توقيعها معه مرفق لفضيلتكم صورة الاتفاقية (مرفق (۲) على ان يخرج من الشركة مقابل حصوله على الآتي: ١ التنازل عن شركة (...) للمدعى عليه بجميع أصولها وسجلها التجاري رقم (...) التي كانت باسم موكلتي ٢ - تسليم المدعى عليه كمية (٤٠٠٠) طن مواد متنوعة من نظام السقالات حصل عليها المدعي فور توقيع الاتفاقية مرفق لفضيلتكم كشف بالمواد (مرفق (۳) ۳ - تسليم المدعى عليه مبلغ نقدي وقدره (٤,٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ريال بمقتضى شيك تم صرفه من تقليل المدعى عليه مرفق لفضيلتكم صورة الشيك مرفق (٤). ٣- الا أن المدعى عليه ماطل في الخروج ولم يخرج من الشركة رغم مطالبة موكلني له مرات عديدة بالخروج وتم مطالبته بعمل وكالة شرعية لمتابعة إجراءات الخروج الا انه ماطل في عملها من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى تاريخ ۲.۲۲/۰۱/۳۱م وقام بإلغائها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م وقبل إتمام عملية الخروج مما جعل الشركة تتكبد خسائر كبيرة تتمثل في الآتي: (١) تأخير معاملات البنوك فقد فوت على الشركة التسهيلات المقدمة من البنوك بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ستمائة مليون ريال وذلك لان البنوك تشترط توقيع جميع الشركاء لإعطاء التسهيلات مما ترتب عليه قوات مبلغ على الشركة (٤٧,١٣٥٠٠٠٠) سبعة وأربعون مليونا ومائة وخمسة وثلاثون الفا وهي صافي الايراد التشغيلي المفقود بسبب المدعى (ب) تعطيل توزيع الأرباح، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على توزيع جزء من الأرباح المحتجزة بشكل عقارات يحصل عليها الشركاء ونتيجة لعدم خروج المدعى عليه من الشركة تعطلت عملية توزيع الأرباح وانخفضت القيمة السوقية للعقارات التي كانت ستوزع على الشركاء وعليه كانت اجمالي خسائر تعطيل توزيع الأرباح مبلغ (٧٨,٨٩٥,٦١٠) بسبب المدعى عليه. - أرسلت موكلتي للمدعى عليكم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر