نزاع تجاري حول إيجار معدات (كرينات) لم يسدد المدعى عليه الأجرة كاملة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570142103
رقم الحكم
4530314196
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول إيجار معدات (كرينات) لم يسدد المدعى عليه الأجرة كاملة. - انسحب المدعي من الدعوى بعد استلام المبلغ المستحق، وأصدرت المحكمة حكماً بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570142103 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) واولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجرة: 80طن, 100طن، 160 طن، 200طن، 750طن لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (995.353,75) تسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول إيجار معدات (كرينات) لم يسدد المدعى عليه الأجرة كاملة — التجارية 1445هـ | ريحان