نزاع تجاري حول إيجار معدات (كرينات) لم يسدد المدعى عليه الأجرة كاملة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570142103
- رقم الحكم
- 4530314196
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول إيجار معدات (كرينات) لم يسدد المدعى عليه الأجرة كاملة. - انسحب المدعي من الدعوى بعد استلام المبلغ المستحق، وأصدرت المحكمة حكماً بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570142103 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) واولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجرة: 80طن, 100طن، 160 طن، 200طن، 750طن لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (995.353,75) تسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر