نزاع تجاري حول إثبات شراكة مدعٍ بنسبة 25% في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470627851
- التاريخ الهجري
- 3 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-25
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول إثبات شراكة مدعٍ بنسبة 25% في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية. - الحكم الابتدائي أثبت الشراكة استناداً إلى أدلة منها تأسيس شركة إماراتية مشتركة بين المدعي والمدعى عليه الأول، واتفاقية صلح وقعها المدعي كشريك رئيس تنفيذي، وخطاب مصرفي، وشهادة شهود، ويمين المدعي. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى، معتبرة أن الادعاء موجه ضد المدعى عليه الأول فقط وليس باقي الشركاء، وأن رأس المال المدفوع مجهول، وأن المحررات الرسمية تحتج بها، وأن نقل الحصص يخالف نظام الشركات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470627851 لعام 1444هـ
المدعي: أيمن صبحي الحاج رشيد [اسم] المدعى عليه: ثلاب بن هادي بن ناشي [اسم] محمد هادي ناشي [اسم] عبد الله هادي ناشي [اسم] [اسم] هادي ناشي [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن [اسم] الخريصي بالوكالة رقم (443058991) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعى عليه ثلاب [اسم] كان يملك مصنع مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية المقيدة كفرع مؤسسة فردية برقم (...) وتاريخ 9/ 3/ 1434هـ الموافق 21/ 1/ 2013م بموجب الترخيص الصناعي رقم 1585 وتاريخ 7/ 7/ 1435هـ وعنوانها الرياض حي المصفاة طريق الخرج وكان رأس المال المسجل 995,000 ريال سعودي ورقم سجل المركز الرئيسي لها (...). وفي تاريخ 15/ 6/ 2017 م تقريباً الموافق 20/ 9/ 1438هـ، ولعدم قدرة المدعى عليه ثلاب [اسم] على تشغيل المصنع عرض المدعى عليه المؤسسة والمصنع على موكله بقيمة ثلاثة ملايين ريال، فلم يقبل موكله ثم اتفقا على دخول المدعي شريكا مستترا بنسبة النصف لكل منهما برأس المال والأرباح، وقد دفع موكله نصيبه من الشراكة. وقام بتسديد التزامات المصنع ورواتب العاملين وتأهيل وتكميل المصنع، على أن يتم ترتيب الأمور النظامية وإثبات الشراكة في أقرب وقت ممكن حسب ما يسمح به النظام. وأسند المدعى عليه ثلاب للمدعي كامل الصلاحيات والأعمال، ولغايات تسيير العمل قام ثلاب [اسم] بعد الاتفاق على الشراكة، بفتح حساب بنكي لأول مرة للمصنع لدى بنك الرياض بالإضافة الى فتح حساب بنكي آخر لدى مصرف الراجحي وتفعيل الخدمات الالكترونية - للحسابات على جوال المدعي ومنذ ذلك الحين والمدعي هو القائم على عمل المؤسسة والمصنع بعد تحويلها إلى الشركة. وقد قام المدعي منذ ذلك الوقت بتغذية الحسابات بكامل المبالغ اللازمة لعملية إنعاش ونهوض المصنع من مصاريف وتكاليف تشغيلية وتطويرية وقام المدعي بمطالبة ثلاب [اسم] بإثبات نصيبه وحقه والمبالغ التي دفعها، فلم يستجب لذلك بحجة أنه لا يريد أن يدين نفسه بشيء مكتوب خشية مخالفة الأنظمة واستمر الإلحاح من قبل موكلي بإثبات نصيبه، عندها قام المدعى عليه ثلاب [اسم] خلال شهر فبراير من العام 2018م بعقد اجتماع ووليمة كبيرة في بيته دعا فيها المدعي ومن يرغب بإحضاره وإشهاده فحضر فيها المدعى عليه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الشركات
- نظام مكافحة التستر
- نظام المحاكم التجارية