نزاع تجاري حول إثبات تخارج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة بعد بيعه حصصه لشريكين آخرين
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471061648
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول إثبات تخارج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة بعد بيعه حصصه لشريكين آخرين. - حكمت المحكمة الابتدائية بإثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس استناداً إلى ثبوت البيع وقرائن العلم. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471061648 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتأجير السيارات وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب إثبات تخارجي من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٨٠.٠٠) ثمانون حصة، التي تمثل (٤٠%) من الحصص في الشركة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م،وذلك بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي. لصالح الأطراف الآتي بيانهم: (...) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، بسبب إثبات تخارج وتنازل. واختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه بإثبات تخارجي من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٨٠.٠٠) ثمانون حصة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 15/11/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه (...) وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها / (...) او من يمثلها كما تبين تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (75498371) بتاريخ 25 /5 /2023 وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر