نزاع تجاري حول أجرة معدة (بلدوزر) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670048313
- رقم الحكم
- 4630081193
- التاريخ الهجري
- 2 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول أجرة معدة (بلدوزر) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣١٣لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه بموجب العقد المحرر بينهما على مطبوعات المدعى عليه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٢م (ويثلمها في العقد/ (...))، ومدة العقد غير محددة، على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه معدة من نوع (بلدوزر) للعمل عليها في مشروع يخص المدعى عليه وهو (مشروع اعمال البنية التحتية (...) بجازان)، وقد استأجرت المدعى عليه المعدة ابتداء من تاريخ ٠٧ /٠٧ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/ ٠٢ /٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٢م،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر