نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (شيول) لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670007230
رقم الحكم
4630060953
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (شيول) لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٢٣٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليه شيول والتي تم تصنيعها من شركة: دوسان وبيانات وصف العين المؤجرة: اس دي ٣٠٠ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بإجمالي أجرة قدرها (٣٣٩,١٨٠) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانون ريال، على أن يكون السداد على دفعات وقد قام المدعى عليه: بسداد جزء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (شيول) لم تسدد بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان