نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (شيول) لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670007230
- رقم الحكم
- 4630060953
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (شيول) لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٢٣٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليه شيول والتي تم تصنيعها من شركة: دوسان وبيانات وصف العين المؤجرة: اس دي ٣٠٠ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بإجمالي أجرة قدرها (٣٣٩,١٨٠) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانون ريال، على أن يكون السداد على دفعات وقد قام المدعى عليه: بسداد جزء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر