نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (رافعات شوكية كهربائية) لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670072944
- رقم الحكم
- 4630207684
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول أجرة معدات مؤجرة (رافعات شوكية كهربائية) لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670072944لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1443/12/08هـ على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره (٦١٥,٤٨١) ستمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر