نزاع تجاري حول أجرة متبقية لعقد تأجير رافعة (50 طن) مع مشغل
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570943904
- التاريخ الهجري
- 11 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول أجرة متبقية لعقد تأجير رافعة (50 طن) مع مشغل. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المستأجر (شركة (...) للانشاءات) بدفع المبلغ المتبقي وقدره 462,193.65 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٩٠٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: فرع شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) للانشاءات
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها رافعة (٥٠) طن مع مشغل والتي تم تصنيعها من شركة (...)، لمدة سنتين ميلاديتين، وقيمة الأجرة (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٥٧٤,٤٧٦.٤٣) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٥٧٤,٤٧٦.٤٣) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ، سُدد منه (١,١١٢,٢٨٢.٧٨) مليون ومائة واثنا عشر ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر