نزاع تجاري حول أجرة سيارات بموجب عقد إيجار
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570202981
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول أجرة سيارات بموجب عقد إيجار، تطالب فيه المدعية (شركة سيارات) المدعى عليه بمبلغ 259,928 ريال. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم كفاية البينة وعدم توصل الخبير المحاسبي إلى نتيجة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية [اسم] بن ظافر غرمان [اسم] – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١٣ سيارة من نوع (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٢٩٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٥٥,٩٤٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٥٥,٩٤٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٩هـ سدد منه (١٩٦,٠٢١.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٩,٩٢٨.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م حتى ١٤٢٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٠١م. ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ١٧/٣/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها؛ ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك؛ فقدم حكم صادر من الدائرة الحادية عشر برقم (٤٣٩٣٩٨٩٧٥)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الدفاتر التجارية