نزاع تجاري بين مقاول ومنفذ بخصوص مستحقات أعمال مقاولة تصنيع مصنعيات خرسانة بقيمة 367,487
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4470928325
- التاريخ الهجري
- 7 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين مقاول ومنفذ بخصوص مستحقات أعمال مقاولة تصنيع مصنعيات خرسانة بقيمة 367,487 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (المؤسسة المنفذة) بالدفع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٣٢٥ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات خرسانة لمشروع الفلل (...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٧,٤٨٧.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٧,٤٨٧.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- لائحة المحاكم التجارية
- لائحة المحاكم التجارية