نزاع تجاري بين شريك في شركة محاصة ومدير المؤسسة حول حق الشريك في الاطلاع على القوائم

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471117733
التاريخ الهجري
29 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-15
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شريك في شركة محاصة ومدير المؤسسة حول حق الشريك في الاطلاع على القوائم المالية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (المدير) بتسليم القوائم المالية للشريك عن الأعوام 2017-2021. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لكن بناءً على أسباب مختلفة متعلقة بنصوص العقد والنظام.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٧٧٣٣ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (مؤسسة (...) للمقاولات) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها موكلي مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه بنسبة قدرها (٩٥%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٨ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويد موكلي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠١٧ وعام٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١م بناء على ما تم رفعة لوزارة التجارة عن هذه الفترة.، هذه دعوى موكلي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا الطرفين ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجاب المدعي وكالة بأنه يوجد حكم من المحكمة العامة في دعوى أقامها المدعى عليه يطالب بمستند الشراكة وحكم فيها بتسليم مستند الشراكة ولم يكتسب القطعية، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بين شريك في شركة محاصة ومدير المؤسسة حول حق الشريك في الاطلاع على القوائم — التجارية 1445هـ | ريحان