نزاع تجاري بين شريك سابق (بالعمل) وشركة محاسبة حول استحقاق أرباح عن عام 2016م
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471102909
- التاريخ الهجري
- 19 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شريك سابق (بالعمل) وشركة محاسبة حول استحقاق أرباح عن عام 2016م. - ادعى المدعي أن المدير حمّل الشركة مصروفات غير نظامية مما خفض حصته من الأرباح، وطالب بتعويض قدره 433,706 ريال. - دفع المدعى عليه بأن المدعي استلم أرباحاً تزيد عن حصته (1,074,352 ريال) وأن الدعوى كيدية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تصحيح الأساس القانوني.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٩٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات المهنية (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) وشركاهم محاسبون قانونيون مهنية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (تحميل الشركة مصروفات وتكاليف غير نظامية)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م، مما تسبب بـ(حرمان موكلي من حصته من الأرباح الموزعة، وخفض الحصة المستحقة له من الأرباح) وقيمته (٤٣٣,٧٠٦.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، استناداً على(الخطأ المرتكب كان له أثر مباشر في خفض أرباح الشركة وانعكاس أثره على حصة موكلي في الأرباح) وتعويضي بمبلغ قدره (٤٣٣,٧٠٦.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ، وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) والمثبتة بياناتهم في محضر الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لم يحدث صلح ثم سألت الدائرة المدعي وكالة دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: كما ورد في اللائحة المرفقة في المعاملة كما ورد رد المدعى عليه على الدعوى بالطلب رقم ٤٤١١٤٠٩٠٠٠ وقد طلب المدعي وكالة مهلة للرد وامهلته
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر