نزاع تجاري بين شريكين حول اقتسام أرباح شراكة في استيراد وبيع مستلزمات الضيافة الجوية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470327861
- التاريخ الهجري
- 2 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شريكين حول اقتسام أرباح شراكة في استيراد وبيع مستلزمات الضيافة الجوية. - بموجب الاتفاق، يقوم المدعي بتمويل تكاليف الاستيراد وتستلم المدعى عليها البضائع وتقوم ببيعها، ويتقاسمان الأرباح بنسبة الثلث للمدعي والثلثان للمدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع حصة المدعي من الأرباح محسوبة على أساس إقرار المدعى عليها بقيمة المبيعات، ورفضت الدفع بإلغاء الاتفاقية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراضي الطرفين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: مجموعة (...)التجارية المدعى عليه: شركة (...)التجاريه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه [سبق وأن اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم بالتواصل مع منتجين من خارج المملكة واستيراد مستلزمات ضيافة جوية وسداد كافة التكاليف من: ثمن، وأجرة النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. إلخ، وتقوم المدعى عليها باستلام الشحنة المرسلة باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها على العملاء، مقابل حصول موكلتي قيمة التكاليف والمصروفات مضافاً إليها ثلث الأرباح التي تحصلت عليها المدعى عليها بعد بيع البضائع. وقد استلمت موكلتي قيمة تكاليف ومصروفات الشحنات البالغة (٦٢٦,٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، بموجب الحكم القضائي الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١هـ، وتبقى في ذمة المدعى عليها نصيب موكلتي من الأرباح حيث قامت المدعى عليها ببيع البضائع إلى ا (شركة(...)) بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة ستون ألف (مرفق أوامر الشراء)، بالتالي فإن صافي الربح يبلغ (٤٤٤,٧٦٠)، وتستحق موكلتي ثلث الأرباح مبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مائة وثمان وأربعون ألف ومئتين وتسعة وثلاثون ريال. وقد تم مطالبة المدعى عليها نصيب موكلتي من الأرباح إلا أن المدعى عليها ما زالت تماطل إلى حينه، رغم اخطارها بطلب السداد حيث إن تاريخ نشوء الحق هو ٣١/يناير/٢٠٢٠م وهو تاريخ إصدار الفاتورة النهائية وإرسالها إلى المدعى عليها طلباً لسدادها، علما أن التعامل بين الطرفين بدأ من تاريخ ١/أكتوبر/ ٢٠١٩م الطلبات: تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب الحكم بالآتي: ١) إلزام المدعى عليها بسداد نصيب موكلتي من الأرباح (الثلث) بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مائة وثمان وأربعون ألف ومئتين وتسعة وثلاثون ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. الاستنادات: ١) الحكم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر