نزاع تجاري بين شريكين بناءً على عقد شراكة محاصة يتضمن شرط تحكيم

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470828633
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شريكين بناءً على عقد شراكة محاصة يتضمن شرط تحكيم. - طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه بعد عدم استجابته. - قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعي إلى الحل الودي (المصالحة) أولاً كما ينص العقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470828633 لعام 1444 هـ المدعي: سيف [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] عبيد [اسم] بن عبدات شركة العربية الدولية للمعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شراكة محاصة) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (16) من العقد المؤرخ في 1442/11/09هـ الذي ينص على أنه: "في حال نشوء أي نزاع او خلاف - لا قدر الله. بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فإنه ينبغي تسويته

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بين شريكين بناءً على عقد شراكة محاصة يتضمن شرط تحكيم — الاستئناف 1444هـ | ريحان