نزاع تجاري بين شريكين بناءً على عقد شراكة محاصة يتضمن شرط تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470828633
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شريكين بناءً على عقد شراكة محاصة يتضمن شرط تحكيم. - طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه بعد عدم استجابته. - قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعي إلى الحل الودي (المصالحة) أولاً كما ينص العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470828633 لعام 1444 هـ المدعي: سيف [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] عبيد [اسم] بن عبدات شركة العربية الدولية للمعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شراكة محاصة) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (16) من العقد المؤرخ في 1442/11/09هـ الذي ينص على أنه: "في حال نشوء أي نزاع او خلاف - لا قدر الله. بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فإنه ينبغي تسويته
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية