نزاع تجاري بين شركتين خاصتين، انتهى بانقضاء الدعوى بعد أن أقرت المدعى عليها بالمبلغ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4644/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/6/17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شركتين خاصتين، انتهى بانقضاء الدعوى بعد أن أقرت المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وقدمت شيكاً للسداد.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٤٦٤٤/ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ١٣٥/د/تح ٢٧ للعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التدقيق ٢١٧/ت/٣ لعام ١٤٢٩ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٦/١٧ هـ
تبقى في ذمتها المبلغ المشار إليه، وطلب وكيل المدعية في ختام دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق. وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة عدة جلسات تم فيها تبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر بصحة المبلغ المطالب به، وقدم شيكاً مسحوباً على البنك السعودي الفرنسي برقم (٣٣٣٠٤٣) بمبلغ وقدره مليونان وسبعمئة وستة وثمانون ألفاً وستمئة وستة وسبعون ريالاً (٢٧٨٦٦٧٦) لصالح شركة (...) ، وطلب وكيل المدعى عليها الحكم بانقضاء الدعوى
الأسبَاب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر