نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات فواتير بضاعة تم توريدها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670242310
رقم الحكم
4630276058
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات فواتير بضاعة تم توريدها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالسداد بسبب عدم تقديمه دفاعاً وثبوت المطالبة بالمستندات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣١٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن المدعية شركة تعمل في مجال تصنيع وتوريد موارد التنظيف والمواد البلاستيكية، والمدعى عليها شركة تعمل في نشاط البيع بالتجزئة، وقد قامت المدعية ابتداء من تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٣م، بتوريد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات فواتير بضاعة تم توريدها — التجارية 1446هـ | ريحان