نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات فواتير بضاعة تم توريدها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670242310
- رقم الحكم
- 4630276058
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شركتين حول مستحقات فواتير بضاعة تم توريدها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالسداد بسبب عدم تقديمه دفاعاً وثبوت المطالبة بالمستندات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣١٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن المدعية شركة تعمل في مجال تصنيع وتوريد موارد التنظيف والمواد البلاستيكية، والمدعى عليها شركة تعمل في نشاط البيع بالتجزئة، وقد قامت المدعية ابتداء من تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٣م، بتوريد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر