نزاع تجاري بين شركتين حول عقد مقاولة لإنشاء صيدليات وإعداد دراسات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571114624
- التاريخ الهجري
- 3 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-10
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بين شركتين حول عقد مقاولة لإنشاء صيدليات وإعداد دراسات، حيث دفع المدعي مليون ريال وأعادت المدعى عليها 600,000 ريال، والمطالبة بالمتبقي 397,500 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة
المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء صيدليات واعداد دراسة الجدوى و المخططات والانشاءات، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١١/١١/١٤٣٧هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال ، والمتبقي (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٣٧هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠١٦م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه: بتنفيذ العقد. ٢-قيمة التنفيذ لـصيدليات لصالح المدعي: استنادًا على عقد مقاولة البند الربع وذلك لـعدم اتفاق الطرفين وعدم إلزام المدعى عليه: بتنفيذ اعمال المقاولة استنادًا على البند الخامس من العقد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه: بفسخ العقد المبرم ودفع قيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، وذكرت بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كالتالي:(أولاً: أفيد فضيلتكم أنه قد تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) مع المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وقد اتفق الطرفان أن تقوم الشركة المدعى عليه:ا بأنشاء عدد (١٠) صيدليات وإعداد الرسوم الهندسية والمعمارية وإعداد دراسة جدوى للمشروع لصالح موكلتي وبناءاً عليه قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه:ا المبلغ المتفق عليه في البند الخامس من العقد والبالغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر