نزاع تجاري بين شركتين حول عقد مقاولة توريد وتركيب نظام صوتيات وأعمال تشطيبات لمشروع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470533181
التاريخ الهجري
18 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-07
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شركتين حول عقد مقاولة توريد وتركيب نظام صوتيات وأعمال تشطيبات لمشروع، يطالب فيه المدعي باسترجاع مبالغ دفعها زائدة عن الأعمال المنفذة المقدرة من قبله. - حكمت المحكمة الابتدائية برد دعوى المدعي وإلزامه بدفع أتعاب محاماة للمدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ندب خبرة هندسية أظهرت عدم جاهزية الموقع من قبل المدعي وتقصيره في الإدارة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470533181 لعام 1444 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب نظام صوتيات وأعمال تشطيبات، وذلك في مقاولة توريد وتركيب نظام صوتيات وأعمال تشطيب داخلية لمشروع (...) بمدينة (...)، لمدة (5) خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,447,148) مليون وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في الاخلال وعدم الالتزام بتنفيذ العقد في موعده، وذلك بتاريخ 1441/09/20هـ الموافق 2020/05/13م، مما تسبب بـعدم تنفيذ المشروع في وقته المحدد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر علاقة تعاقدية. وطالب بإلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره (940,587) تسع مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، ومذيل بختمهما. 2- المستخلصات. 3- مجموعة من الحوالات البنكية على مطبوعات مصرف الأهلي المتضمنة تحويل مبالغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها. 4- رسالة بريد الكتروني. 5- جدول حصر الأعمال بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ وملخصها: وفيها وحضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال أنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة محررة من الصحيفة بما نصّه: (قدم حوالات بنكية تم تحويلها إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (1,447,148) مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف ومئة وثمانية وأربعون ريال، وأن ذلك المبلغ عبارة عن دفعة مقدمة بقيمة وقدرها (846.688) ثمانمائة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بين شركتين حول عقد مقاولة توريد وتركيب نظام صوتيات وأعمال تشطيبات لمشروع — التجارية 1444هـ | ريحان