نزاع تجاري بين شركة ومؤسسة حول باقي ثمن بضاعة، صدر حكم غيابي بإلزام المؤسسة بدفع المبلغ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
108/د/تج/11
التاريخ الهجري
23/1/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بين شركة ومؤسسة حول باقي ثمن بضاعة، صدر حكم غيابي بإلزام المؤسسة بدفع المبلغ، ثم اعترضت المؤسسة على الحكم مدعية السداد الكامل وطاعنة بالتزوير في كشف الحساب، فقضت المحكمة بالمصادقة على الحكم الغيابي بعد أن اعتبرت كشف الحساب الموقع سنداً كافياً للإثبات وأيدتها هيئة الاستئناف.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ١٠٨/د/تج/١١ لعام ١٤٢٦هـ حكم التدقيق رقم: ٧١/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ٢٣/١/١٤٢٧هـ

الموضوعات

عقد تجاري - عقد بيع - مسؤولية عقدية - التزامات المشتري - دفع الثمن - كشف الحساب الأخير ناسخ لما قبله - حكم غيابي - الطعن بالتزوير الإقرار - مؤاخذة المقر بإقراره - حكم غيابي - الاعتراض على الحكم الغيابي - المصادقة على الحكم الغيابي.

الملخص

مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليه بدفع ثمن باقي قيمة بضاعة اشتراها ولم يقم بسداد كامل ثمنها - قدم المدّعي إثباتاً لدعواه كشف حساب موقع من المدّعى عليه - لم ينكر المدّعى عليه صحة المطالبة في اعتراضه على الحكم الغيابي، ودفع بأن المبلغ المستحق أقلّ من المبلغ المطالب به بموجب فواتير صادره من المدّعي - طعن المدّعي بأن عبارة (كشف الحساب مطابق) الواردة في كشف الحساب المقدم من المدّعي مزورة - العبارة محل الطعن بالتزوير لا أثر لها على الدّعوى؛ إذ العبرة بتوقيع وختم المدّعى عليه على كشف الحساب - مؤدّى ذلك: إلزام المدّعى عليه بدفع قيمة المطالبة.

الوقائع

من حيث إنَّ وقائع هذه القضيَّة تتلخَّص حسبما يتبيَّن من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنَّ وكيل المدَّعية أعلاه تقدَّم لديوان المظالم بعريضة استدعاء سجلت قضيَّة برقم (٣٢١١/٢/٢/ ق لعام ١٤٢٤هـ) طالب فيها المدَّعى عليه بمبلغ وقدره (٦٥/٣١٧, ١١٩) مائة وتسعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع تجاري بين شركة ومؤسسة حول باقي ثمن بضاعة، صدر حكم غيابي بإلزام المؤسسة بدفع المبلغ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان