نزاع تجاري بيع بضائع (منظفات ومعطرات) بين تاجرين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670261222
رقم الحكم
4630243881
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بيع بضائع (منظفات ومعطرات) بين تاجرين. - المدعى عليه استلم البضاعة وسدد جزءاً من الثمن وتأخر عن سداد الباقي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670261222 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الصحية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٨) كراتين منظفات ومعطرات، بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٦٨.٣٥) عشرة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريالاً و خمسة وثلاثون هللةً، سُدد منه (٨,٢٤٧.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بيع بضائع (منظفات ومعطرات) بين تاجرين — التجارية 1446هـ | ريحان