نزاع تجاري بيع بضائع (منظفات ومعطرات) بين تاجرين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670261222
- رقم الحكم
- 4630243881
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بيع بضائع (منظفات ومعطرات) بين تاجرين. - المدعى عليه استلم البضاعة وسدد جزءاً من الثمن وتأخر عن سداد الباقي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670261222 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الصحية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٨) كراتين منظفات ومعطرات، بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٦٨.٣٥) عشرة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريالاً و خمسة وثلاثون هللةً، سُدد منه (٨,٢٤٧.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر