نزاع تجاري بناءً على عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد يتضمن شرط تحكيم

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470148271
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بناءً على عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد يتضمن شرط تحكيم. - أصدرت هيئة التحكيم حكماً لصالح المدعى عليه (المهندسون الاستشاريون) ضد المدعي (المؤسسة العقارية) بمبلغ 837,504.60 ريال. - رفضت محكمة الاستئناف دعوى بطلان حكم التحكيم وأيدت الحكام وأمرت بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470148271 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة رؤية العمار للتطوير العقاري المدعى عليه: مكتب [اسم] زيد بن فياض للاستشارات الهندسية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) من العقد المؤرخ في 18 / 02 / 1437هـ الذي ينص على أنه: " 1. في حال نشوء خلاف بين الطرفين – لا قدر الله – فإنه يحل ودياً فإن لم يكن فعن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي. 2.محل الاختصاص المكاني في حل النزاع هو مدينة الرياض."، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بناءً على عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد يتضمن شرط تحكيم — التجارية 1444هـ | ريحان