نزاع تجاري بشأن مطالبة مدنية بمبلغ 63,731 ريال مقابل تأجير حفار هيدروليك بموجب أمر شراء
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570781723
- التاريخ الهجري
- 3 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-11
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بشأن مطالبة مدنية بمبلغ 63,731 ريال مقابل تأجير حفار هيدروليك بموجب أمر شراء. - قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالدفع لعدم ثبوت سبق الفصل في الدعوى وقوة الأدلة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رافضةً الدفعين بسبق الفصل وطول المدة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570781723 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1437/06/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- ضاغط هواء (كمبريسور) لمدة (9) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (5,000) خمسة آلاف ريال. 2- حفار هيدروليك لمدة (2) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (30,000) ثلاثون ألفًا ريال بثمن إجمالي قدره (131,821) مائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1438/03/02 لم تسدد منها شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ 1- الأجرة المتبقية وقدرها (103,821.00) مائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، عن الفترة من 1437/05/21هـ إلى 1438/03/01هـ. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (63,731) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب الشراء الثاني رقم ((...)-PMU- 0053) بتاريخ 2016/07/21م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 × 4) بذراع طويل بأجرة شهرية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. 2- فاتورتين مصادق عليها بالتوقيع والختم من المدعى عليها بما مجموعها (63,730) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، على مطبوعات المدعية. 3- كروت التشغيل. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/17هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى، وأضاف حصر طلبنه في أمر الشراء الثاني رقم ((...)-PMU- 0053) المؤرخ بتاريخ 2016/07/21م لتأجير حفارة (هيدروليك 4 × 4) بذراع طويل بأجرة شهرية (30,000) ثلاثون ألف ريال ورسوم نقل الحفارة لموقع العمل واخلائها (التعبئة والتسريح) بمبلغ (10,000) عشرة الاف ريال، والفواتير التي تخص أمر الشراء رقم (0053) عن تأجير حفار هيدروليك: فاتورة رقم 15960 بتاريخ 2016/09/01م بمبلغ (36,500) ستة وثلاثون ألف ريال، تخص أمر الشراء لعدد (273) ساعة بمبلغ (31,500) واحد وثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ (5,000) خمسة الاف ريال قيمة نقل الحفار الى موقع العمل (رسوم التعبئة) حسب طلب الشراء، وفاتورة رقم 6108
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر