نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها واستلامها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571306056
- رقم الحكم
- 4630080723
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها واستلامها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وتعويض جزئي عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٥٦ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها :إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية عدد (٥٥) من وحدات الكريمة بأنواعها فستق وشوكولا ولوتس ونوتيلا ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٧,٠٤٣.٧٥) سبعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد البضاعة والمطابقة على الرصيد المتبقي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر