نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها واستلامها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4571306056
رقم الحكم
4630080723
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها واستلامها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وتعويض جزئي عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٥٦ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها :إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية عدد (٥٥) من وحدات الكريمة بأنواعها فستق وشوكولا ولوتس ونوتيلا ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٧,٠٤٣.٧٥) سبعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد البضاعة والمطابقة على الرصيد المتبقي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بشأن مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها واستلامها — التجارية 1446هـ | ريحان