نزاع تجاري بشأن ثمن معدات بناء تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670162709
- رقم الحكم
- 4630212662
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بشأن ثمن معدات بناء تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - اتفق الطرفان على صلح بتخفيض المبلغ المطالب به، وأصدرت المحكمة حكماً بإثبات الصلح ولزومه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
المدعية:
(...)
المدعى عليه:
(...)
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات بناء) عدد (٢٠٠٠) (تشمل مطارق وقرص تقطيع وغيرها)، لم يسدد منه شيء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله وذلك بموجب أوامر شراء واذونات استلام البضاعة الصادرة من قبل المدعي عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر