نزاع تجاري بشأن ثمن بضاعة (مناديل وقصادير) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670106612
- رقم الحكم
- 4630156205
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بشأن ثمن بضاعة (مناديل وقصادير) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المطالب به لعدم دفعه رغم الاعتراف الضمني بالدين واستلام البضاعة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670106612 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مناديل وقصادير) عدد (168) (كرتون)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 2018/12/22م بثمن إجمالي قدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر