نزاع تجاري بشأن ثمن بضائع (أدوات صحية) تم توريدها ولم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
نجران
رقم القضية
439543807
رقم الحكم
447236427
التاريخ الهجري
8 صفَر 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بشأن ثمن بضائع (أدوات صحية) تم توريدها ولم تسدد بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ثمنًا للبضاعة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439543807 لعام 1443 هـ

المدعي: شركة صدى جده التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: علي بن مهدي بن مبارك آل ذيبان

الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعية وكالة [اسم] عصام بن [اسم] شفى والمدونة بياناتها أعلاه، ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصه) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (164556622) والمتضمنة: " تم التبليغ، والإرسال بنجاح " ووصول رابط دخول غرفة الاتصال المرئي له وفق مهمّة التبليغ رقم (170441789) لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57 / 2)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بشأن ثمن بضائع (أدوات صحية) تم توريدها ولم تسدد بالكامل — العامة 1444هـ | ريحان