نزاع تجاري بشأن ثمن بضائع (أدوات صحية) تم توريدها ولم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- نجران
- رقم القضية
- 439543807
- رقم الحكم
- 447236427
- التاريخ الهجري
- 8 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بشأن ثمن بضائع (أدوات صحية) تم توريدها ولم تسدد بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ثمنًا للبضاعة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439543807 لعام 1443 هـ
المدعي: شركة صدى جده التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: علي بن مهدي بن مبارك آل ذيبان
الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعية وكالة [اسم] عصام بن [اسم] شفى والمدونة بياناتها أعلاه، ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصه) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (164556622) والمتضمنة: " تم التبليغ، والإرسال بنجاح " ووصول رابط دخول غرفة الاتصال المرئي له وفق مهمّة التبليغ رقم (170441789) لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57 / 2)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر