نزاع تجاري بشأن أجرة سيارة مؤجرة لم يسدد المستأجر كامل قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
439112130
رقم الحكم
433880154
التاريخ الهجري
21 ذو الحِجّة 1443
التاريخ الميلادي
2022-07-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بشأن أجرة سيارة مؤجرة لم يسدد المستأجر كامل قيمتها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع الأجرة المتبقية بسبب نكوله عن أداء اليمين الموجهة إليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها تبيّن عدم حضور طرفي الدعوى، وعليه تم تأجيل الجلسة، وبجلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاء ٦/ ٤/ ١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بشأن أجرة سيارة مؤجرة لم يسدد المستأجر كامل قيمتها — العامة 1443هـ | ريحان