نزاع تجاري بشأن أجرة سيارة مؤجرة لم يسدد المستأجر كامل قيمتها
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439112130
- رقم الحكم
- 433880154
- التاريخ الهجري
- 21 ذو الحِجّة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-07-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري بشأن أجرة سيارة مؤجرة لم يسدد المستأجر كامل قيمتها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع الأجرة المتبقية بسبب نكوله عن أداء اليمين الموجهة إليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها تبيّن عدم حضور طرفي الدعوى، وعليه تم تأجيل الجلسة، وبجلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاء ٦/ ٤/ ١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية