نزاع تجاري بخصوص بيع أدوات تجميل وكريمات شعر وعدم سداد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570729505
رقم الحكم
4530697849
التاريخ الهجري
15 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري بخصوص بيع أدوات تجميل وكريمات شعر وعدم سداد ثمنها. - المدعى عليه استلم البضاعة وأصدر شيكًا بدون رصيد لسداد الثمن. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٩٥٠٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات تجميل وكريمات شعر) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الشيك)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري بخصوص بيع أدوات تجميل وكريمات شعر وعدم سداد ثمنها — التجارية 1445هـ | ريحان