نزاع تأجير معدات (مولدات طاقة كهربائية ومعدات) لمدة محددة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571228622
رقم الحكم
4531131408
التاريخ الهجري
27 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تأجير معدات (مولدات طاقة كهربائية ومعدات) لمدة محددة. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٢٨٦٢٢لعام١٤٤٥ه

المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات طاقة كهربائية ومعدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تأجير معدات (مولدات طاقة كهربائية ومعدات) لمدة محددة — التجارية 1445هـ | ريحان