نزاع تأجير معدات (مولدات طاقة كهربائية ومعدات) لمدة محددة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571228622
- رقم الحكم
- 4531131408
- التاريخ الهجري
- 27 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تأجير معدات (مولدات طاقة كهربائية ومعدات) لمدة محددة. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٢٨٦٢٢لعام١٤٤٥ه
المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات طاقة كهربائية ومعدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,٠٥٣) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر